الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن حلق شعرة فعليه مد وإن حلق شعرتين فمدان وإن حلق ثلاث شعرات فدم وإن كانت متفرقة ففي كل شعرة مد " .

قال الماوردي : قد مضى الكلام في أن المحرم ممنوع من حلق رأسه إجماعا . فإن حلق جميع رأسه ، فعليه الفدية بنص الكتاب والسنة ، وإن حلق بعض رأسه ، فعليه الفدية ، فقد اختلف الناس في قدر ما يوجب الفدية ، ويقع به التحلل ومذهب الشافعي أن الدم يجب في حلق ثلاث شعرات فصاعدا ، وبه يقع التحلل .

وقال أبو حنيفة : يجب الدم في حلق ربع الرأس ، ولا يجب فيما دونه ، وبه يقع التحلل ، ولا يقع فيما دونه .

وقال أبو يوسف : يجب الدم في حلق نصف الرأس ، ولا يجب فيما دونه ، وبه يقع التحلل ، ولا يقع فيما دونه .

والدلالة على وجوب الدم بحلق ثلاثة شعرات . قوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام [ البقرة : 196 ] ، تقديره فحلق شعر رأسه ، ففدية : لأن الرأس لا يحلق ، وإنما يحلق الشعر فإذا حلق من رأسه ما ينطلق عليه اسم جمع مطلق ، كان حالقا لرأسه وثلاث شعرات ينطلق عليها اسم الجمع : فوجب أن يتعلق به وجوب الدم ، والدلالة على أن التحلل يقع بحلق ثلاثة شعرات ، أو بقصرها . قوله صلى الله عليه وسلم : إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء . والاستدلال من هذا الخبر ، كالاستدلال من الآية ، ولأنه محرم حلق من رأسه ما ينطلق عليه اسم الجمع المطلق : فوجب أن يجب به الدم ، ويقع به التحلل كالربع .

التالي السابق


الخدمات العلمية