الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما دخوله الحمام ، وإزالة الوسخ عن نفسه ، فجائز نصا ، وقال مالك : إن أزال الوسخ عن نفسه فعليه الفدية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : المحرم أشعث أغبر .

ودليلنا ما روي عن ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة محرما وقال : ما يعبأ الله بأوساخكم شيئا . قال الشافعي : وليس في الوسخ نسك ولا أمر نهي عنه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : المؤمن نظيف وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : نعم البيت ينقي الدرن ويذكر النار .

التالي السابق


الخدمات العلمية