الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ( قال المزني ) : ليس على المحدث عندي معرفة أي الأحداث كان منه وإنما عليه أن يتطهر للحدث ولو كان عليه معرفة أي الأحداث كان منه كما عليه معرفة أي الصلوات عليه لوجب لو توضأ من ريح ثم علم أن حدثه بول أو اغتسلت امرأة تنوي الحيض وإنما كانت جنبا أو من حيض وإنما كانت نفساء لم يجزئ أحدا منهم حتى يعلم الحدث الذي تطهر منه ولا يقول بهذا أحد نعلمه ولو كان الوضوء يحتاج إلى النية لما يتوضأ له لما جاز لمن يتوضأ لقراءة مصحف أو لصلاة على جنازة أو تطوع أن يصلي به الفرض فلما صلى به الفرض لم يتوضأ للفرض أجزأه أن لا ينوي لأي الفروض ولا لأي الأحداث توضأ ولا لأي الأحداث اغتسل " .

قال الماوردي : أما أول كلامه فصحيح ، وهو أول قوله ليس عليه عندي معرفة أي الأحداث كان منه لأن تعيين النية ليس له بلازم ، وأما قوله بعد ذلك وإنما عليه أن يتطهر للحدث فيحتمل أن يكون قد أراد التيمم برفع الحدث كالوضوء ، فإن أراد هذا وذهب إليه وقد حكاه بعض أصحابنا عنه خالفناه فيه وقلنا إنه لا يرفع الحدث ، وقد تقدم الكلام فيه مع أبي حنيفة ، ويحتمل أن لا يكون قد أراد به رفع الحدث بالتيمم ، فلا يكون مخالفا ، ولا يخلو قوله : وإنما عليه أن يتطهر للحدث من أحد أمرين إما في الوضوء أو في التيمم ، فإن أراد به في الوضوء فهو مصيب في الجواب مخطئ في الاستدلال ، وإن أراد به في التيمم فهو مخطئ في الجواب والاستدلال : لأنه في التيمم لا يجوز أن ينوي رفع الحدث والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية