مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " ويلبس المحرم المنطقة للنفقة " .  
قال  
الماوردي      : وهذا كما قال  
لبس المنطقة للمحرم  جائز احتاج إلى لبسها ، أو لم يحتج ، وكذلك لو شد في وسطه حبلا ، أو احتزم بعمامة . وقال  
مالك      : لا يجوز ذلك إلا من حاجة ماسة احتجاجا برواية  
ابن جريج   أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا محتزما بحبل أبرق فقال : انزع الحبل مرتين والدلالة على جوازه : ما  روي عن  
عمر بن الخطاب    [ ص: 128 ] رضي الله عنه أنه كان يحتزم لإحرامه     .  وروي أن رجلا سأل  
عائشة  رضي الله عنها عن  
المحرم هل يشد الهميان على وسطه ؟  فقالت : نعم ويستوثق من نفقته     . وروي عن  
ابن عباس   مثله . وليس يعرف لهم في الصحابة مخالف ، فكان إجماعا ، ولأن ما منع المحرم من لباسه ، وجبت الفدية فيه ، فما لم تجب الفدية فيه ، لم يكن متبرعا منه ، وأما الخبر فمرسل ، وإن صح كان محمولا على الاستحباب .