فصل : فأما  
الحائض  ، فهي كالطاهر ، مأمورة بالغسل لدخول  
مكة      : لأن  
nindex.php?page=hadith&LINKID=922672رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر  أسماء  بالغسل وكانت نفساء  ، وقال : الحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف  
بالبيت      .  
فإن قيل :  
فأسماء  إنما أمرها بالغسل للإحرام .  
قيل : من أمر بالغسل للإحرام ، أمر بالغسل لدخول  
مكة   كالطاهر ، ولأنه غسل قصد به تنظيف الجسد ، لا رفع الحدث ، فاستوى فيه الحائض والطاهر ، فإذا ثبت أن الغسل لدخول      
[ ص: 131 ] مكة   مسنون ، فإن تعذر الغسل ، فالوضوء ، وإن تعذر الوضوء ، فالتيمم ، وإن ترك ذلك كله مع إعوازه أو وجوده ، أجزأه ولا شيء عليه : لأنه ليس بواجب .