مسألة : قال  
الشافعي      : " وإذا وجد الجنب الماء بعد التيمم اغتسل وإذا وجده الذي ليس بجنب توضأ " .   
[ ص: 252 ] قال  
الماوردي      :  
المحدث لعدم الماء ، ثم وجده قبل دخوله في الصلاة  ، بطل تيممه ، ولزمه استعمال الماء مغتسلا به إن كان جنبا ، ومتوضئا به إن كان محدثا وبه قال جمهور العلماء ، وحكي عن  
أبي سلمة بن عبد الرحمن   والشعبي   أن تيممه صحيح ، لا يبطل برؤية الماء ، ويجوز أن يصلي به استدلالا بأن وجود المبدل بعد الفراغ من البدل لا يقتضي الانتقال إليه كالمكفر إذا وجد الرقبة بعد فراغه من الصيام ، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم  
لأبي ذر      :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=920867  " الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء  وهذا واجد له ، ولأن التيمم لا يراد لنفسه وإنما يقصد به غيره وهو استباحة الصلاة به ، فإذا قدر على الأصل قبل شروعه في المقصود لزمه الرجوع إليه ، كالحاكم إذا اجتهد ثم بان له النص قبل تنفيذ الحكم ، وهذا المعنى فارق ما استشهدوا به من الصيام في الكفارة : لأن الصيام لها هو المقصود والتيمم إنما هو شرط يتوصل به إلى أداء المقصود .