الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويفتتح الطواف بالاستلام ، فيقبل الركن الأسود " .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا أراد الطواف ، فيجب أن يبتدئ بالحجر الأسود : ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ به ، ثم يصنع خمسة أشياء :

أحدها : أن يحاذيه بيديه لرواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد ، استقبل الحجر فإن حاذى جميع الحجر بجميع بدنه كان أولى ، وإن حاذى بعض الحجر بجميع بدنه ، أجزأه ، لأن لما كان المستقبل لبعض الكعبة بجميع بدنه كالمستقبل لجميع الكعبة ، وجب أن يكون المحاذي لبعض الحجر بجميع بدنه ، كالمحاذي لجميع الحجر ، وإن حاذى جميع الحجر ببعض بدنه ، أو حاذى بعض الحجر ببعض بدنه ، ففيه قولان :

أحدهما : وهو قوله في القديم : يجزئه ، لأن ما تعلق بالبدن ، فحكم البعض منه حكم الجميع ، كالجلد .

[ ص: 135 ] والقول الثاني : قاله في الجديد : لا يجزئه : لأنه لما كان المستقبل للكعبة ببعض بدنه في حكم غير المستقبل ، وجب أن يكون المحاذي للحجر ببعض بدنه ، في حكم غير المحاذي ، فإذا ثبت أن عليه أن يحاذيه بجميع بدنه ، فوجب أن يكون لمسه مع أول الحجر ، ثم يجاوزه طائفا ، وليس استقباله شرطا ، وإنما محاذاته شرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية