الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 137 ] مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويستلم اليماني بيده ويقبلها ولا يقبله لأني لم أعلم روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل إلا الحجر الأسود واستلم اليماني وأنه لم يعرج على شيء دون الطواف .

قال الماوردي : قد مضى الكلام في الركن اليماني ، وهو الرابع من الركن الأسود ، فمن السنة أن يستلمه بيده ، ويقبل يده ، ولا يقبله .

وقال أبو حنيفة : ليس من السنة أن يستلمه ولا أن يقبل يده إذا استلمه ، بل يمر به .

وقال مالك : يستلمه ، ولا يقبل يده . ودليلنا رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لم أمر بالركن إلا وعنده ملك يقول يا محمد استلم .

وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يستلم الركن اليماني والأسود في كل طواف ، ولا يستلم الآخرين اللذين مما يلي الحجر .

وروى عطاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما مررت بهذا الركن إلا وجبريل قائم عنده يستغفر لمن استلمه بحق . وروى مجاهد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسلم الركن اليماني ويضع خده . عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية