الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما ما يخاف فوته من عباداته ، فمثل صلاة الفرض إذا ضاق وقتها أو صلاة وتر أو ركعتي فجر أو صلاة فرض كان قد نسيها ثم ذكرها ، فإنه يقدم هذا كله على الطواف ، فإذا فعله طاف بعده ، لأن هذا مما يخاف فوته ، والطواف لا يفوت .

فإن قيل : إذا كان هذا الطواف تحية المسجد كالركعتين ، فهلا استغني بصلاة الفرض عنه كما يستغنى عن الركعتين .

قيل : الفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن الصلاة جنس فناب بعضها مناب بعض ، وليس الطواف من جنسها .

والثاني : أن صلاة الفرض في المسجد تنوب عن تحية المسجد ، والطواف تحية للبيت ، وليس بتحية للمسجد ، قال الشافعي : والرجال والنساء في ذلك سواء ، يعني في الأمر بطواف القدوم ، إلا امرأة كان لها شباب ومنظر ، فالواجب لتلك أن تؤخر الطواف إلى الليل ليستر الليل منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية