الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما ستر العورة ، فواجب في الطواف وشرط في صحته ، لا يصح أداؤه : لأنه كالطهارة ، وقد كان الناس في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة ، ويرون ذلك أفضل ، ليكونوا كما خلقوا ، فكانت المرأة منهم تشد على فرجها سيورا حتى قالت العامرية :


اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله     كم من لبيب عقله يضله
وناظر ينظر فيما يحله

فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك : وجعله صلاة وأمر بستر العورة فيه فروى أبو هريرة قال : " كنت مع علي رضي الله عنه حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم سراة إلى أهل مكة قال فأمرنا [ ص: 148 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ، وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، فناديت حتى بح صوتي " .

التالي السابق


الخدمات العلمية