مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : وإن  
طاف فسلك الحجر أو على جدار الحجر أو على شاذروان  الكعبة   لم يعتد به . في الطواف .  
قال  
الماوردي      : وجملة  
حال الطائف بالبيت أن له أربعة أحوال  منها حالتان مجزئتان وحالتان غير مجزئتين فأما الحالتان المجزئتان فأحدهما حالة كمال والثانية حالة إجزاء . فأما حالة الكمال : فهو أن  
يطوف خارج البيت من وراء الحجر دون زمزم والحطيم  ، فهذا كمال أحوال الطواف فيه طاف النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقتدي به من السلف بعده ، وأما حالة الإجزاء فهو أن  
يطوف بالمسجد وراء زمزم وسقاية  العباس   ودون الجدار  فهذا طواف مجزئ وإن كان الأول أكمل منه : لأنه ليس بينه وبين البيت حائل ، وهكذا لو  
طاف على سطح المسجد الحرام  أجزأه ، لأنه معلوم أن سقف المسجد الحرام اليوم دون سقف  
الكعبة   فكان طائفا بالبيت .  
فإن قيل  
لو استقبلها في الصلاة على ما هو أعلى منها  كان مستقبلا لجهة بنائها فأجزأه ، والمقصود في الصلاة تعيين بنائها ، فإذا علا عليها لم يكن طائفا بنفس بنائها فلم يجزه .