الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن ترك ركعتي الطواف عامدا أو ناسيا : فإن قلنا : إنهما مستحبتان فلا قضاء عليه ولا دم ، وإن قلنا إنهما واجبتان قضاهما في الحرم وغيره ولا دم عليه .

وقال سفيان الثوري : إن قضاهما في غير الحرم لم يجزه .

وقال مالك : إن قضاهما في غير موضعهما فعليه دم ، وهذا غير صحيح : لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما طاف بالبيت نظر ، وإذا بالشمس لم يتم طلوعها ، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلاهما هناك ، ولأن ركعتي الطواف ليستا بأوكد من سائر المفروضات ، فلما لم يختص شيء منه الفرائض بموضع فركعتا طواف أولى أن لا يختص بموضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية