الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن كان معتمرا ، وكان معه هدي ، نحر وحلق أو قصر ، والحلق أفضل ، وقد فرغ من العمرة " .

قال الماوردي : أما العمرة فهي الإحرام والطواف والسعي والحلاق ركن والطواف ركن والسعي ركن ، وفي الحلاق قولان :

أحدهما : نسك يتحلل به لقوله تعالى : لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين [ الفتح : 27 ] ، فوصف نسكهم بالحلاق أو التقصير فدل على أنه نسك ، وروى أبو بكر بن حزم عن عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب ، واللباس وكل شيء إلا النساء " ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ، فلما ميزه عن الطيب واللباس في الدعاء لفاعله ، والتنبيه على فضيلته ، وجعل ثواب الحالق أكثر من ثواب المقصر على أنه مخالف لسائر المباحات بعد الحظر ، فثبت أنه نسك ، وهذا أشبه بالظاهر .

والقول الثاني : أنه إباحة بعد حظر وهو أقيس ، لقوله تعالى : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله [ البقرة : 196 ] ، فحظر الحلق ، وجعل لحظره غاية وهو التحلل ، فلم يجز أن يكون نسكا يقع به التحلل ؛ ولأن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضي الإباحة ؛ لقوله تعالى : وإذا حللتم فاصطادوا [ المائدة : 2 ] ، فكذا الأمر بالحلق بعد تقدم حظره يقتضي الإباحة ؛ ولأن كل شيء لو فعله في غير وقته لزمته الفدية ، لم يكن فعله في وقته نسكا ، كالطيب واللباس وتقليم الأظافر ، وينعكس بالرمي والطواف والسعي من حيث كان نسكا في وقته ، لم تجب فيه الفدية بتقدمه قبل وقته ، فلما كان الحلق موجبا للفدية قبل وقته ، ثبت أنه ليس بنسك في وقته .

التالي السابق


الخدمات العلمية