الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا أراد حلق رأسه بدأ بشقه الأيمن ، وإن كان على يسار الحالق ، وقال أبو حنيفة : يبدأ بشقه الأيسر ؛ لأنه على يمين الحالق ، فاعتبر البداية بيمين الحالق دون المحلوق ، واعتبر الشافعي البداية بيمين المحلوق دون الحالق وهذا أولى : لرواية ابن سيرين عن أنس قال : لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ، وفرغ من نسكه ، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ، ثم أعطاه الشق الأيسر فحلقه ، ثم قال : اقسمه بين الناس ، وروي أن الذي حلق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله بن نضلة ، ولأن اعتبار يمين صاحب النسك أولى من اعتبار الحالق : لأن النسك في رأسه دون رأس الحالق ، فإذا ثبت هذا ففي الحلق أربع سنن :

أحدها : أن يستقبل القبلة .

والثانية : أن يبتدئ بشقه الأيمن .

والثالثة : أن يكبر عند فراغه .

والرابعة : أن يدفن شعره .

قال الشافعي : ويبلغ الحلق إلى العظمين ؛ لأنهما منتهى نبات الشعر ؛ ليكون مستوعبا لجميع رأسه ، فلو طلى رأسه بالنورة حتى ذهب شعره أو نتفه أجزأه ، نص عليه الشافعي : لأن المقصود إزالة الشعر .

التالي السابق


الخدمات العلمية