الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو كان أصلع أو محلوق الرأس ، وليس على رأسه شعر ولا زغب ، فالمستحب له أن يمر الموسى على رأسه ولا يجب عليه .

[ ص: 163 ] وقال أبو حنيفة : إمرار الموسى على رأسه واجب عليه ؛ لقوله تعالى : محلقين رءوسكم ومقصرين [ الفتح : 27 ] فعلق الحلق بالرأس فلم يسقطه ذهاب الشعر ، وهذا غلط لأمرين :

أحدهما : أن الحكم متعلق بالشعر دون الرأس ، بدليل أنه لو كان على رأسه شعر فأمر الموسى على رأسه من غير حلق الشعر ، لم يجزه ، ولو أزال الشعر من غير إمرار الموسى على رأسه أجزأه ، وإذا كان حكم الحلق متعلقا بالشعر سقط الحكم بزوال الشعر ، كالأقطع الذراع يسقط عنه الغسل لزوال العضو الذي تعلق به الغسل .

وتحريره قياسا أنه فرض يتعلق بجزء من بدنه ، فوجب أن يكون عدم الجزء مسقطا لفرضه كأعضاء الوضوء .

والثاني : أن حكم الحلق يتعلق بوجود الاسم ، ولا يسمى حالقا بإمرار الموسى على رأسه من غير حلق الشعر ، بدليل أنه لو حلف لا يحلق رأسه ، فأمر الموسى على رأسه لم يحنث ، وإذا انتفى عنه اسم الحلق ، انتفى عنه حكم الحلق ، فإذا ثبت أن ذلك لا يجب عليه فيستحب له ، وإن لم يجب عليه ، لكن إن كان شعر خفي أو زغب غير طاهر أزاله ، ويستحب أن يأخذ من شعر لحيته وشاربه ، وإن لم يجب عليه ، كما يستحب للأقطع اليد من المرفق أن " يمس موضعه بالماء ، وإن لم يجب عليه ليكون خلقا مما فات ، ومنع ابن داود من ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية ، والدلالة عليه رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحالق أن يأخذ من لحيته طولا وعرضا ، فلو كان على رأسه شعرة واحدة أو زغبه طاهر ، لزمه حلقه كما لو كان شعره باقيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية