مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " ويصلي بعد الفريضة النوافل " .  
قال  
الماوردي      : وهذا صحيح ، يجوز أن  
يصلي بتيمم الفرض ما شاء من النوافل  لما ذكرنا من المعنيين .  
والثالث : وهو أنه يجوز جمعها بسلام واحد ، فجاز أداء جميعها بتيمم واحد ،      
[ ص: 260 ] والفرائض لا يجوز جمعها بسلام واحد ، فلم يجز أداؤها بتيمم واحد ، فإذا صح أن النوافل وإن كثرت جاز أن تؤدى بتيمم الفرض جاز له أن يصليها بعد الفريضة : لأنها تبع فأخرت فأما إذا  
أراد أن يتنفل قبل الفريضة  فقد نص  
الشافعي   في الأم على جوازه كما يجوز بعد الفريضة : لأن ما جاز أداؤه من الصلوات بالطهارة الواحدة لم يلزمه ترتيبه ، لأجل الطهارة .  
وقال  
أبو سعيد الإصطخري   من أصحابنا : لا يجوز أن يتنفل قبل الفريضة وإن جاز أن يتنفل بعدها ، وبه قال [  
مالك      ] لأمرين :  
أحدهما : إن من شرط التيمم أن يكون مقترنا بالفرض من غير مفصل ، وتقديم النافلة فصل قاطع .  
والثاني : أن النافلة تبع للفريضة ، ومن حكم التبع أن يكون متأخرا ، وكلا الأمرين من اعتلاله مدخول ، أما الأول في كونه فصلا فغير صحيح : لأنه مقدم مسنون تلك الصلاة فكان فعله بعد التيمم جائزا كالأذان وإنما يكون قطعا إذا طال التنفل بعد مسنوناتها مع اختلاف أصحابنا فيه ، وأما الثاني : بأنها تبع فليس يمتنع بأن يكون ما تقدم من النوافل تبعا للفرض المتأخر كركعتي الفجر في تقديمهما على الصبح والله أعلم .