الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ومن السنة أن يبتدئ بالخطبة قبل الأذان ويؤخرها ويعرف الناس ما يحتاجون إليه من مناسكهم ، قال الشافعي : وأقل ما عليه أن يعلمهم ما يلزمهم من هذه الخطبة إلى الخطبة الثالثة ، فإن كان فقيها فقال : هل من سائل ؟ وإن لم يكن فقيها لم يتعرض للسؤال ، ثم يجلس للاستراحة ، ثم يقوم إلى الخطبة الثانية ، ويأخذ المؤذنون في الأذان ؛ ليكون فراغهم من الأذان مع فراغه من خطبته ، وقال أبو حنيفة : يؤذن المؤذنون قبل الخطبة ؛ لتكون خطبته بعد الأذان كالجمعة .

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بطن الوادي فخطب ، ثم وقف قليلا ، ثم خطب وأمر بلالا فأذن وأقام ، فإذا أذن أقام وصلى الظهر ، ثم أقام وصلى العصر جامعا بينهما ، فيصليهما بأذان وإقامتين .

وقال مالك : يؤذن لكل واحدة منهما ويقيم .

وقال أحمد بن حنبل : يقيم لكل واحدة منهما ولا يؤذن .

والدلالة عليهما رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية