الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويأخذ منها الحصى للرمي ، يكون قدر حصى الخذف ؛ لأن بقدرها رمى النبي صلى الله عليه وسلم " .

قال الماوردي : وهذا كما قال : يختار لمن بات بمزدلفة أن يأخذ منها سبع حصيات لجمرة العقبة ولا يزيد عليها ، واختار آخرون أن يأخذها من المأزمين وما ذكرناه أولى : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حصى الجمرة من مزدلفة ونختار أن يلتقطها ولا يكسرها ، واختار آخرون أن يكسرها وما ذكرنا أولى : لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : التقطوا ولا تنبهوا النوام ونختار أن يغسلها ، وكره آخرون غسلها وما ذكرنا أولى : لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل جمار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما قدر الحصى الجمار ، وهو مثل حصى الخذف ، وهو دون الأنملة طولا وعرضا بقدر الباقلاء ، ويكره الزيادة عليها والنقصان منها : لما روى أبو العالية عن ابن عباس يقول : حدثني الفضل بن عباس قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر : " " هات فالقط لي حصى فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف ، فوضعتهن في يده ، فقال : بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين " . وروى حرملة بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف ومن أين أخذ الجمار وبأي قدر رمى أجزأه أن يأخذ من ثلاثة مواضع :

أحدها : حصى المسجد ؛ لأنه من جملته ، وقد جاء في الحديث أن الحصى ليسبح في المسجد .

[ ص: 179 ] والثاني : الحصى نجس ؛ لأن الرمي عبادة ، فيكره أداؤها بنجس .

والثالث : ما رمي به مرة ؛ لأنه غير متقبل ، وروى ابن أبى سعيد عن أبيه ، قال : قلنا يا رسول الله هذه الجمار التي نرمي بها كل عام فينحسب أنها تنقص . قال : إنها ما تقبل منها يرفع ، ولولا ذلك لرأيتها مثل الجبال .

التالي السابق


الخدمات العلمية