مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " ثم ينحر الهدي إن كان معه ، ثم يحلق أو يقصر ، ويأكل من لحم هديه " .  
قال  
الماوردي      : أما  
نحر الهدي في يوم النحر فمن أفضل القرب     : لرواية  
هشام بن عروة   عن أبيه ، عن  
عائشة  رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=922797ما عمل ابن  آدم   من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق دم ، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها ، وإن الدم يقع من الله تعالى بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا .  فإذا ثبت هذا فيوم النحر يختص بأربعة أشياء : الرمي ، والنحر ، والحلق ، والطواف ، وترتيب ذلك على ما ذكرنا سنة ، فيبدأ بالرمي ثم بالنحر ، ثم بالحلق ثم بالطواف قال الله تعالى :  
ثم ليقضوا تفثهم     [ الحج : 29 ] ، يعني : الرمي . وليوفوا نذورهم يعني : نحر الهدي ، وقال تعالى :  
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله  وأمر بالحلق بعد نحر الهدي ، وقال تعالى :  
وليطوفوا بالبيت العتيق     [ الحج : 29 ] ، وروى  
أنس بن مالك   nindex.php?page=hadith&LINKID=922798أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وذبح ودعا بالحالق ، فناوله شقه الأيمن فحلقه ، فأعطاه  أبا طلحة   ، ثم أعطاه شقه الأيسر فحلقه ، ثم قال اقسمه بين الناس     .