الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ثم ينحر الهدي إن كان معه ، ثم يحلق أو يقصر ، ويأكل من لحم هديه " .

قال الماوردي : أما نحر الهدي في يوم النحر فمن أفضل القرب : لرواية هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق دم ، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها ، وإن الدم يقع من الله تعالى بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا . فإذا ثبت هذا فيوم النحر يختص بأربعة أشياء : الرمي ، والنحر ، والحلق ، والطواف ، وترتيب ذلك على ما ذكرنا سنة ، فيبدأ بالرمي ثم بالنحر ، ثم بالحلق ثم بالطواف قال الله تعالى : ثم ليقضوا تفثهم [ الحج : 29 ] ، يعني : الرمي . وليوفوا نذورهم يعني : نحر الهدي ، وقال تعالى : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله وأمر بالحلق بعد نحر الهدي ، وقال تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق [ الحج : 29 ] ، وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وذبح ودعا بالحالق ، فناوله شقه الأيمن فحلقه ، فأعطاه أبا طلحة ، ثم أعطاه شقه الأيسر فحلقه ، ثم قال اقسمه بين الناس .

التالي السابق


الخدمات العلمية