1. الرئيسية
  2. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
  3. كتاب الحج
  4. باب دخول مكة
  5. مسألة يخطب الإمام بعد الظهر يوم النحر ويعلم الناس الرمي والنحر والتعجيل لمن أراده في يومين بعد النحر

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويخطب الإمام بعد الظهر يوم النحر ويعلم الناس الرمي والنحر والتعجيل لمن أراده في يومين بعد النحر " .

قال الماوردي : فقد ذكرنا أن خطب الحج أربع ، مضى منها خطبتان وهذه الثالثة ، وهي يوم النحر بعد صلاة الظهر ، فيعلم الناس ما يحتاجون إليه في يومهم ، وما بقي عليهم من مناسكهم ، وقال أبو حنيفة : هذه الخطبة غير مسنونة فلا يخطبها : لقوله صلى الله عليه وسلم : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ، وليست منى مصرا ، فلم يجز أن يخطب بيوم النحر فيها ، ودليلنا رواية أبي أمامة الباهلي ، والهرماس بن زياد الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر بعد صلاة الظهر على ناقته القصوى وقال : ما يومكم هذا ؟ قالوا : يوم النحر الأكبر . وروى أبو أمامة الباهلي قال : سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر وهذا نص ، ولأنه يوم شرع فيه ركن من أركان الحج وهو طواف ، فوجب أن تشرع فيه الخطبة قياسا على يوم عرفة : ولأنه لما سنت الخطبة في يوم عرفة كان يوم النحر بذلك أولى لأمرين :

أحدهما : أنه يوم الحج الأكبر .

والثاني : لأنها مسنونة في غير الحج .

فأما قوله : لا جمعة ولا تشريق فليست هذه خطبة عيد ، وإنما هي خطبة حج فجازت في غير مصر .

التالي السابق


الخدمات العلمية