الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الفدية في ترك المبيت فإن ترك ليلة ، فمذهب الشافعي ومنصوصه أن عليه مدا من طعام ، وفيها قول ثان أن عليه درهما ، وفيها قول ثالث : أن عليه ثلث شاة ، كما قلنا في الشعرة والحصاة ، فإن ترك ليلتين فعليه مدان .

[ ص: 206 ] والقول الثاني : درهمان .

والقول الثالث : ثلث شاة فإن ترك ثلاث ليال فعليه دم لا يختلف المذهب .

وقال أبو حنيفة : لا شيء عليه في ترك المبيت ؛ استدلالا بأنه مبيت مشروع بمنى فوجب أن لا يتعلق به دم قياسا على ليلة عرفة .

ودليلنا هو أنه نسك مشروع بعد التحلل ، فوجب أن يكون واجبا يتعلق بتركه الدم قياسا على الرمي ، فأما ليلة عرفة فليست نسكا ، فإذا ثبت أن الفدية ما ذكرنا فقد اختلف قول الشافعي هل ذلك واجب أو مستحب على قولين :

أحدهما : وهو قوله في القديم والجديد واجب .

والقول الثاني : نص عليه في " الأم " " والإملاء " أنه استحباب وهذا أحد الدماء الأربعة ، فقد ذكرنا وجه ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية