فصل : فأما  
الفدية في ترك المبيت  فإن ترك ليلة ، فمذهب  
الشافعي   ومنصوصه أن عليه مدا من طعام ، وفيها قول ثان أن عليه درهما ، وفيها قول ثالث : أن عليه ثلث شاة ، كما قلنا في الشعرة والحصاة ، فإن ترك ليلتين فعليه مدان .   
[ ص: 206 ] والقول الثاني : درهمان .  
والقول الثالث : ثلث شاة فإن ترك ثلاث ليال فعليه دم لا يختلف المذهب .  
وقال  
أبو حنيفة      : لا شيء عليه في ترك المبيت ؛ استدلالا بأنه مبيت مشروع  
بمنى   فوجب أن لا يتعلق به دم قياسا على ليلة  
عرفة      .  
ودليلنا هو أنه نسك مشروع بعد التحلل ، فوجب أن يكون واجبا يتعلق بتركه الدم قياسا على الرمي ، فأما ليلة  
عرفة   فليست نسكا ، فإذا ثبت أن الفدية ما ذكرنا فقد اختلف قول  
الشافعي   هل ذلك واجب أو مستحب على قولين :  
أحدهما : وهو قوله في القديم والجديد واجب .  
والقول الثاني : نص عليه في " الأم " " والإملاء " أنه استحباب وهذا أحد الدماء الأربعة ، فقد ذكرنا وجه ذلك .