الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن كان على الولي طواف طاف عن نفسه أولا ، ثم طاف عن الصبي ، فإن طاف بالصبي قبل أن يطوف عن نفسه ، لم يخل حاله من أحد أربعة أقسام :

أحدهم : أن ينوي الطواف عن نفسه دون الصبي ، فهذا الطواف يكون عن نفسه ، وعليه أن يطوف بالصبي لا يختلف : لأنه قد صادق نيته ما أمر به .

والقسم الثاني : أن ينوي الطواف عن الصبي دون نفسه ، ففيه قولان :

أحدهما : أن يكون عن الولي الحامل دون الصبي المحمول ، قاله في الإملاء ؛ لأن من وجب عليه ركن من أركان الحج متطوعا عن نفسه أو عن غيره ، انصرف إلى واجبه كالحج .

والقول الثالث : أن يكون عن الصبي المحمول دون الصبي الحامل ، قاله في المختصر الكبير " وحكاه أبو حامد في " جامعه " : لأن الحامل كالآلة للمحمول ، فكان ذلك واقعا عن المحمول دون الحامل .

والقسم الثالث : أن ينوي الطواف عن نفسه وعن الصبي المحمول ، فيجزئه عن طوافه ، وهل يجزئ عن الصبي أم لا ؟ على وجهين تخريجا من القولين .

والقسم الرابع : أن لا يكون له نية فينصرف ذلك إلى طواف نفسه لا يختلف : لوجوده على الصفة الواجبة عليه وعدم القصد المخالف له .

التالي السابق


الخدمات العلمية