الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 222 ] فصل : وأما الفصل الثاني في وجوب الكفارة عنهما : فإنه ينظر فإن كان الواطئ محرما دون الموطوءة ففيه كفارة واحدة على الواطئ دون الموطوءة ، وإن كانت الموطوءة محرمة دون الواطئ ، فالواجب كفارة واحدة ، وإن كان الواطئ ممن لا يتحمل عن الموطوءة شيئا لكونه أجنبيا ، فالكفارة واجبة في مال الموطوءة ، وإن كان ممن يتحمل عنها لكونه زوجا أو سيدا فعليه تحمل ذلك عنها : لأنه من موجبات الوطء على ما مضى من كفارة الواطئ في الصوم ، وإن كان الواطئ والموطوءة محرمين فهل تجب كفارة واحدة أو كفارتان على قولين :

أحدهما : كفارتان ، وهو قوله في القديم .

والثاني : كفارة واحدة ، وهو قوله في الجديد ، وقد ذكرنا توجيه القولين في كتاب الصيام ، فإذا قلنا بقوله في القديم : إن عليهما كفارتين ، فعلى هذا إن كانا أجنبيين فعلى الواطئ كفارة ، وعلى الموطوءة كفارة ، ولا يتحمل الواطئ عن الموطوءة الكفارة ؛ لكونه أجنبيا ، وإن لم يكونا أجنبيين فعلى الواطئ أن يتحمل الكفارتين عنه وعن الموطوءة ، فإذا قلنا بقوله في الجديد : إن عليه كفارة واحدة فعلى هذا هل وجبت الكفارة على الواطئ وحده أم عليهما ؟ ثم تحمل الواطئ على وجهين :

أحدهما : وجبت على الواطئ وحده فعلى هذا لا شيء على الموطوءة سواء كانت زوجته أم أجنبية .

والوجه الثاني : أنها وجبت عليهما : فعلى هذا إن كانت الموطوءة زوجته فعلى الواطئ كفارة واحدة عنه وعنها ، وإن كانت الموطوءة أجنبية لم يتحمل الواطئ عنها . ووجبت على الواطئ كفارة كاملة ، وعلى الموطوءة كفارة كاملة : لأن الكفارة لا يجوز تبعيضها ، والواطئ ممن لا يتحمل عنها ، فلذلك وجب على كل واحد منهما كفارة كاملة .

التالي السابق


الخدمات العلمية