الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو كان في الأداء قد مر بميقات بلده مريد الحج فلم يحرم منه وأحرم بعده ولم يعد إليه ، ثم أفسد حجه ، فعليه دم لمجاوزته ميقاته ، وبدنة لوطئه والقضاء في القابل من ميقاته دون الموضع الذي كان قد أحرم منه ، فإن أحرم في القضاء من الموضع الذي كان قد أحرم منه في الأداء فله حالتان :

إحداهما : أن يكون قد مر بميقاته قبل الإحرام لوروده من بلده فيلزمه دم : لأن من مر ميقاته مريدا لنسك فعليه الإحرام منه ، فإذا جاوزه غير محرم لزمه الدم بمجاوزته .

والحالة الثانية : أن لا يكون قد مر بميقاته ؛ لأنه كان مقيما بالحرم فخرج إلى الموضع الذي كان قد أحرم منه في الأداء فأحرم منه ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون ذلك الموضع من الحرم ، فيجزئه إحرامه منه ، ولا دم عليه إلا الإحرام من الميقات إنما يلزم بأحد وجهين ، إما بالحصول فيه أو قضاء الإحرام كان منه ، وهما معدومان ها هنا .

والثاني : أن يكون ذلك الموضع من الحل ، ففي وجوب الدم وجهان :

أحدهما : لا دم عليه ؛ لأن القضاء يجب أن يكون مماثلا للأداء وقد فعل .

والوجه الثاني : عليه دم ؛ لأن له أحد ميقاتين إما الحرم أو ميقات بلده ولم يحرم من واحد منهما فوجب أن يلزمه دم .

التالي السابق


الخدمات العلمية