الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما العمرة فإنها لا تفوت أبدا : لأنها تختص بزمان دون زمان ، فإذا أحرم بالعمرة كان باقيا على إحرامه ما لم يحصر حتى يكملها بالطواف والسعي والحلاق ، فأما القران فإنه يفوت كفوات الحج ، فإذا أحرم الرجل قارنا ففاته الوقوف طاف وسعى وقد حل وعليه دمان ، دم للقران ودم للفوات ، وعليه قضاء الحج ، فأما العمرة فعلى قولين :

أحدهما : لا قضاء عليه ، وقد أجزأته عن عمرة الإسلام ؛ لأنها لا تفوت كفوات الحج فلم يلزمه قضاؤها بالفوات كالحج ، وقد أكمل أفعالها بالطواف والسعي والحلق فسقط عنه الفرض .

والقول الثاني : وهو الصحيح : أن عليه قضاء الحج والعمرة ؛ لأنه لما قرن بينهما كانت العمرة تبعا ، فلما أوجبت الفوات قضى الحج المتبوع كان إيجاب قضاء العمرة التابعة أولى ، فعلى هذا إن قرن في القضاء أجزأه القران عنهما ، وإن أفردهما أجزأه ذلك عنهما [ ص: 240 ] وعليه ثلاثة دماء ، دم لقرانه في الأداء ، ودم للفوات ، ودم لقرانه في القضاء سواء قضاه قارنا أو مفردا .

التالي السابق


الخدمات العلمية