الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا أذن السيد لعبده في الإحرام بحج أو عمرة ثم رجع سيده عن إذنه فإن رجع قبل إحرامه لم يكن للعبد الإحرام بعد رجوع سيده ؛ لأنه فعل الإحرام غير ملزم لشيء من أفعال حجه وللسيد أن يمنع عبده من فعل ما لم يلزمه ، وإن رجع بعد إحرامه لم يكن له .

وقال أبو حنيفة : له الرجوع بعد الإحرام كما له الرجوع قبله ويجبره على الإحلال ، وهذا غير صحيح ؛ لأن العبد بإحرامه عن إذن سيده قد لزمه إتمام حجه وليس للسيد منع [ ص: 252 ] عبده من فعل ما يعين عليه من الواجبات كالصلوات المفروضات : ولأنه عقد لازم عقده بإذن سيده فلم يكن له فسخه عليه كالنكاح ، فلو رجع السيد عن إذنه قبل إحرام العبد فلم يعلم العبد برجوعه حتى أحرم بالحج فإحرامه منعقد ، وهل للسيد منعه منه أم لا ؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في الوكيل إذا تصرف في قصاص أو غيره بعد عزل موكله وقبل علمه هل يكون تصرفا باطلا وعملا مضمونا أم لا ؟ فأحد القولين أن وكالته تبطل برجوع الموكل وإن لم يعلمه الوكيل ويكون تصرفه باطلا وعمله مضمونا ، فعلى هذا يكون إحرام العبد بعد رجوع سيده وقبل علمه كإحرامه بعد علمه فيكون للسيد منعه .

والثاني : أن الوكالة لا تبطل إلا برجوع الموكل وعلم الوكيل ويكون تصرفه قبل علمه ماضيا وعمله غير مضمون ، فعلى هذا يكون إحرام العبد بعد رجوع سيده وقبل علمه كإحرامه قبل رجوعه فلا يكون للسيد منعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية