الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ كيفية تيمم من ببعض جسده قرح ] فإذا تقرر ما وصفنا من الجمع بين الماء والتيمم ، فالأولى أن يبدأ باستعمال الماء أولا فيما صح من بدنه إن كان جنبا أو فيما صح من أعضاء وضوئه إن كان محدثا ثم يتيمم في وجهه وذراعيه بدلا من القريح في أعضاء تيممه ، فلو كان القريح من أعضاء تيممه وكان يخاف أن يوصل التراب إلى أفواه قروحه أمر التراب على ما لا ضرر عليه من أعضاء تيممه ، فلو كان محدثا ووجهه وذراعاه صحيحان ورأسه ورجلاه قريحين غسل وجهه وذراعيه بدلا من رأسه ورجليه : لأن التيمم لا يكون إلا في الوجه والذراعين فلو قدم هذا القريح التيمم على استعمال الماء جاز ، وكان عادلا عن الأولى بخلاف الواجد لبعض ما يكفيه من الماء فإنه لا يجوز أن يتيمم قبل استعمال الماء ، والفرق بينهما أن تيمم القريح لعجز المرض ، وهذا المعنى موجود قبل استعمال الماء وتيمم الواجد لبعض ما يكفيه ، إنما هو لعدم الماء ، وهذا غير موجود قبل استعمال الماء فإذا فرغ من استعمال الماء في الصحيح من أعضائه ، والتيمم بدلا من قريح أعضائه صلى بهذه الطهارة الفريضة ، وما شاء من النوافل ولا يصلي فريضة ثانية : لأن طهارة الضرورة لا يجوز أن يجمع بها بين فرضين ، فإذا أراد أن يتطهر للفريضة الثانية أعاد التيمم وحده ولم يعد استعمال الماء ما لم يحدث : لأن ما استعمله من الماء تطهير لجميع الصلوات فلم يلزمه أن يعيده عند الصلاة الثانية والتيمم تطهير لفرض واحد فلزمه إعادته عند الصلاة الثانية فإن أحدث أعاد الطهارتين معا إلا أن يكون جنبا والماء مستعمل في غير أعضاء حدثه فلا يلزمه إعادة غسله بالحدث الطارئ : لأن طهر الجنابة لا ينتقض بالحدث الأصغر .

التالي السابق


الخدمات العلمية