فصل : إذا  
أحرم العبد بغير إذن سيده : ثم إن السيد أذن له في إتمام حجه  فليس له أن يمنعه من إتمامه ، ويكون كالمحرم بإذن . فلو  
أذن له في الإحرام بحجة مفردة فقرن  في إحرامه بين الحج والعمرة كان قرانا صحيحا ولم يكن للسيد منعه منه ؛ لأن أعمال القارن كأعمال المفرد ولو  
أذن له أن يحرم بالحج في ذي الحجة فأحرم قبله في ذي القعدة  كان للسيد منعه ؛ لأنه شغل نفسه عن تصرف سيده في زمان لم يأذن له فيه .