الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو باع جلد الميتة بعد دباغته وقبل إماطة الشعر عنه .

وقيل : يجوز أن يبيع جلد الميتة إذا دبغ فله ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يبيع الجلد دون شعره فبيعه جائز .

والثاني : أن يبيعه مع شعره فالبيع في الشعر باطل ، وفي الجلد على قولين من تفريق الصفقة .

والثالث : أن يبيعه مطلقا فقد اختلف أصحابنا : هل يقتضي إطلاقه دخول الشعر في البيع أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يقتضي دخوله في البيع ، لأنه غير مقصود ولا يصح فيه البيع ، فلم يتوجه إليه العقد فعلى هذا يكون بيع الجلد جائزا .

والوجه الثاني : أنه داخل في البيع لاتصاله بالمبيع فعلى هذا يكون البيع في الشعر باطلا ، وهل يبطل في الجلد ؟ على القولين من تفريق الصفقة ، فلو رأى شعرا فلم يعلم أطاهر هو أم نجس ، فهذا على ثلاثة أضراب :

أحدها : أن يعلم أنه من غير مأكول اللحم .

والثاني : أن يعلم أنه من مأكول اللحم .

والثالث : أن يشكل هل هو من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم ، فإن كان غير مأكول اللحم فهو نجس إذ لا مدخل له في الطهارة ، وإن كان من شعر مأكول اللحم فهو طاهر اعتبارا بأصله ، وأن الطاهر أخذه في حياته ، وإن شك فلم يعلم أمن شعر مأكول أو غير مأكول ففيه وجهان من اختلاف أصحابنا في أصول الأشياء هل هي على الحظر أو على الإباحة : إن الأشياء في أصولها على الحظر كان هذا الشعر نجسا ، وإن قيل . إنها على الإباحة كان هذا الشعر طاهرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية