فصل : إذا  
قال لرجل بعينه حج عني ولك مائة  ، صح ذلك وكانت جعالة معينة ، فإذا حج عنه أجزأه واستحق المائة ، فلو قال : قد  
استأجرتك بمائة درهم لتحج عني أو تعتمر  فهذه إجارة فاسدة ؛ للجهل بالعمل ، فإن حج الأجير أو اعتمر فله أجرة المثل ، ولكن لو قال :  
حج عني أو اعتمر ولك مائة  ، كانت هذه جعالة صحيحة وليست إجارة ، وإنما صحت هذه الجعالة ولم تصح أن لو كانت إجارة ؛ لأن الجهالة بالعمل لا تبطل الجعالة فلذلك صحت ، والجهالة بالعمل تبطل بالإجارة فلذلك بطلت ، فلو قال :  
حج عني بنفقتك  فهذه جعالة فاسدة ؛ للجهل بالعوض ؛ لأن العوض لا بد أن يكون معلوما في الجعالة والإجارة ، وإنما يختلفان في العمل ، فإن حج كان الحج واقعا عن المحجوج عنه وله أجر مثله .