فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا ، فما حكمت فيه الصحابة ، إن حكموا في النعامة ببدنة حكم بذلك  
عمر   وعثمان   وعلي   وعبد الرحمن   وزيد بن ثابت   وابن عمر   وابن عباس   ومعاوية   وابن الزبير   ، وفي الضبع بكبش حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم حكم به بعده  
عمر      "  
وعلي   ،  
وجابر   ،  
وابن عباس   ، وروى  
عبد الرحمن بن أبي عمار   عن  
جابر   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=922862الضبع من الصيد  ، وجعل فيه إذا أصابه المحرم كبشا ، وفي بقرة الوحش بقرة ، حكم بها من الصحابة  
ابن عباس   ، ومن التابعين  
عطاء   ، وفي الإبل بقرة ، حكم بها  
ابن عباس   ، وفي حمار الوحش بقرة ، حكم بها  
عطاء   ، وفي الأروى بقرة ، حكم بها  
عطاء   ، قال  
الشافعي   والأروى دون البقرة المسنة وفوق الكبش ، ففيه ذكر أو أنثى ، أي ذلك شاء ، وفي الثيتل بقرة ، ذكره  
الشافعي   ولم يروه عن أحد من الصحابة والتابعين وفي الظبي تيس حكم به  
علي   وابن عباس   ، وفي الغزال عنز ، حكم به  
عمر   ، وفي الأرنب عناقا ، حكم به  
عمر   وعطاء   ، وفي اليربوع جفرة ، حكم بها  
عمر   وابن عمر   وابن عباس ،   وفي الضب جدي ، حكم به  
عمر   وأربد   وعطاء   ، وفي الثعلب شاة ، حكم به  
عطاء   ،  وقال  
شريح      : لو كان معي حاكم لحكمت في الثعلب بجدي  ، فإطلاق  
عطاء   محمول على بيان  
شريح   ، وفي الوبر شاة ، حكم به  
عطاء   ، قال  
الشافعي      : فإن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرة ، وليس بأكثر من جفرة بدنا ، وفي أم حبين بحملان من الغنم وحكم به عثمان ، قال  
الشافعي      : يعني : حملا فإن كانت العرب تأكلها ففيها ولد شاة . حمل أو مثله من المعز مما لا يفوته ، فهذا ما حكم فيه الصحابة والتابعون من  
جزاء الصيد     .  
قال  
الشافعي      : وكل دابة من الصيد المأكول سميناها ففداؤها على ما ذكرنا ، وكل دابة من دواب الصيد المأكول لم نسمها فقيل : إنها قياس على ما سمينا منها ، فإن اختلاف اجتهاد عدلين من الفقهاء لم يؤخذ بقول واحد منهما حتى ينضم إليه قول غيره فيصيرا اثنين ، فيؤخذ      
[ ص: 293 ] حينئذ به ، فلو حكم به عدلان بمثل من النعم ، وحكم فيه عدلان آخران بمثل آخر غير المثل الذي حكم به العدلان الأولان ففيه لأصحابنا وجهان :  
أحدهما : أنه مخير في الأخذ بأيهما شاء .  
والثاني : يأخذ بأغلظهما : بناء على اختلاف أصحابنا في اجتهاد الفقيهين إذا تعارضا ، فلو حكم فيه عدلان بالمثل من النعم ، وحكم فيه عدلان أن لا مثل له من النعم ، كان حكم من حكم فيه بالمثل أولى من حكم من حكم بأن ليس له مثل ، ولأن النفي لا يعارض الإثبات .