الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولا يجزئه أن يتصدق بشيء من الجزاء إلا بمكة أو بمنى ، فأما الصوم فحيث شاء لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم " .

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة مستوفاة ، وذكرنا أن من كفر بالهدي أو الإطعام فعليه إيصاله إلى الحرم ونحر هديه فيه وتفريق لحمه على مساكينه ، وأن من كفر بالصيام حيث شاء صام ، سواء كان في حل أو حرم ، فلم يكن بنا إلى إعادة ذلك حاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية