الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن أكل من لحمه فلا جزاء عليه إلا في قتله أو جرحه " .

قال الماوردي : الكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين :

أحدهما : في محرم قتل صيدا : هل يجوز أن يأكل منه .

والثاني : في محل قتل صيدا : هل يجوز أن يأكل منه محرم .

فأما الفصل الأول : وهو أن يقتل المحرم صيدا فعليه جزاؤه وليس له أن يأكل منه ؛ لتحريمه عليه ثم الكلام بعد ذلك يشتمل على فصلين :

أحدهما : حكم القاتل إن أكل منه .

[ ص: 303 ] والثاني : حكم غيره إن أكل منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية