الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : يكره للمحرم حمل البازي وكل صائد من كلب وفهد ، فإن حمله فأرسله على صيد فقتله : فعليه جزاؤه ، وإن جرحه ولم يقتله ضمن جرحه : لأنه كالآلة ، وإن لم يقتله ولم يجرحه فلا شيء عليه ، وإن استرسل الكلب بنفسه من غير أن يرسله فقتل صيدا فلا جزاء عليه سواء فرط أم لم يفرط : لأن للكلب اختيارا يتصرف به ، ألا ترى أنه يأكل ما قتله بإرساله ، ولا يأكل ما قتله باسترساله ؟ فإن قيل : لو أرسل كلبه على آدمي وأشلاه عليه وقتله لم يضمنه ، فهلا قلتم : إنه إذا أرسله على صيد فقتله لم يضمنه أيضا ؟ قيل : لأن الكلب معلم لاصطياد الصيد ، فإذا صاد صيدا بإرساله كان كما لو صاده بنفسه : فلزمه ضمانه ، والكلب لا يعلم قتل الآدمي ، فإذا أشلاه على آدمي فقتله لم يكن القتل منسوبا إليه وكان منسوبا إلى اختيار الكلب فلم يضمنه ، ومثاله في الصيد : أن يرسل كلبا غير معلم على صيد فيقتله فلا يضمنه المرسل : لأن غير المعلم لا ينسب فعله إلى مرسله ، وإنما ينسب إلى اختيار الكلب ، ألا ترى أنه لا يؤكل ما صاده . وإن كان مرسلا كما لا يؤكل ما صاده وإن كان مسترسلا ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية