الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا رمى صيدا بسهم أو طعنه برمح أو ضربه بآلة أو نصب له حبالة أو ألقى له شركا فأصابه بشيء من هذا كله كان ضامنا له وعليه جزاؤه : لأنه مقتول بفعله ، فلو رمى صيدا بسهم فنفذ السهم في الصيد وأصاب ثانيا فقتله ضمنهما جميعا ، وكان عليه جزاؤهما معا ، وكذا لو رمى صيدا بحجر فأصابه به ثم انكسر الحجر قطعا فأصابت كل قطعة منها صيدا ، كان عليه ضمان ذلك كله ، لأنه حادث من فعله ، ولو رمى صيدا بسهم فسقط الصيد على صيد آخر فقتله فماتا جميعا فإنه ينظر في حال الصيد المرمي فإن تحامل فمشى بعد الإصابة قليلا ثم سقط على صيد آخر فقتله فعليه جزاء الصيد الذي رماه دون الآخر : لأن سقوط الصيد بعد تحامله من فعله ، وإن كان الصيد الذي رماه لم يتحامل ماشيا بل سقط بالسهم وحده في الحال على صيد آخر فقتله فعليه جزاؤهما معا : لأن سقوط الصيد الذي رماه بفعله ، فكان ضامنا لما أتلفه الصيد بسقوطه ، كما لو ألقى جدارا على صيد فقتله كان عليه جزاؤه .

التالي السابق


الخدمات العلمية