الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا حفر المحرم بئرا فوقع فيها صيد فمات فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون متعديا بحفرها وذلك أن يحفرها في ملك غيره أو يحفرها في جادة السابلة فهو ضامن والجزاء واجب عليه .

[ ص: 310 ] والضرب الثاني : أن يكون غير متعد بحفرها وذلك أن يحفرها في ملكه أو في صحراء واسعة فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يحفرها لأجل الصيد فهو ضامن لما وقع فيها من الصيد ، كما لو طرح شبكة أو نصب حبالة .

والضرب الثاني : أن يحفرها للشرب لا للصيد ، ففي وجوب الجزاء وجهان :

أحدهما : عليه الجزاء ، لأن موت الصيد كان بسبب منه ، وإن لم يكن قاصدا له كالخاطئ .

والوجه الثاني : لا ضمان عليه ولا جزاء ، كما لو صعد صيد إلى سطحه وتردى إلى داره لم يضمنه ، فكذلك إذا دخل إلى داره وتردى في بئره لم يضمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية