الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما النبات فضربان :

أحدهما : ما زرعه الآدميون ، كالبقول والحبوب وسائر الخضراوات ، فحكمه في الحرم كحكمه في الحل ، مباح لمالكه ومحظور على غير مالكه ، ولا جزاء في جزه ولا قطعه .

والضرب الثاني : ما ينبت في الموات من غير زراعة آدمي ، فهذا على أربعة أضرب :

أحدها : ما كان إذخر ، فيجوز أخذه وجزه وقلعه : لقول العباس بن عبد المطلب : الإذخر يا رسول الله فإنه لسقفهم ولقينهم فقال : إلا الإذخر .

والضرب الثاني : ما كان دواء كالسناء وما في معناه ، فأخذه جائز ولا شيء فيه : لأنه لما أباح أخذ الإذخر لمنفعته فكذلك الدواء لحصول الانتفاع به .

والضرب الثالث : ما كان شوكا ، كالعوسج وما في معناه ، فقلعه مباح ولا شيء في إتلافه : لأنه مؤذ فشابه البهائم المؤذية التي لا جزاء في قتلها كالسباع وغيرها .

والضرب الرابع : ما كان حثيثا ، فلا يجوز أن يقلع ولا أن يقطع : لقوله صلى الله عليه وسلم : ولا يختلى خلاؤها ، لكن يجوز أن ترعاه البهائم ، وقال أبو حنيفة : تمنع البهائم من رعيه : لما روي أن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) رأى أعرابيا يعلف راحلته فمنعه ، وهذا ليس بصحيح : لما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولا يختلى خلاؤها إلا لعلف دواب ، ولأن في امتناع أهل الحرم من رعيه إضرار بمواشيهم ، وضيق عليهم ، وقد قال تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج [ ص: 313 ] فأما نهي عمر للأعرابي فيجوز أن يكون نهاه أن يخبط ورق الشجر ، فأما رعي الحشيش فلا ، فإذا ثبت أن رعي البهائم جائز ، وأن قلعه وقطعه لا يجوز ، فإن قلعه نظر فيه ، فإن كان قد استخلف الحشيش بعد القطع وعاد فقد أساء ولا شيء عليه ، وإن لم يستخلف ولم يعد فعليه أن يتصدق عنه بشيء ، فأما ما جف منه ومات فيجوز أخذه وقلعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية