الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما حجارة الحرم فيمنع من إخراجها من الحرم ، وكذلك التراب والمدر : لما له من الحرمة المباينة لغيره ، وقد روى الشافعي عن عبد الرحمن بن الحسن عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال : قدمت مع جدتي مكة فأتتها صفية بنت شيبة ، فأكرمتها وفعلت بها ، فقالت صفية : ما أدري ما أكافئها به ، فأرسلت إليها بقطعة من الركن فخرجت بها فنزلنا أول منزل فذكر من مرضهم وعلتهم جميعا ، قال : فقالت لي - وكنت من أمثلهم - : انطلق بهذه القطعة إلى صفية فردها وقل لها : إن الله وضع في حرمه شيئا فلا ينبغي أن يخرج منه ، قال عبد الأعلى : فقالوا لي : فما هو إلا أن تحينا دخولك الحرم فكأنما نشطنا من عقال ، قال الشافعي : فإن قال قائل : فالبرام ينفك من الحرم ، فيقال له : هذا خطأ : ليس البرام من الحرم بل يحمل إلى مكة من الحل من مسيرة يومين وأكثر ، فإن أخرج من حجارة الحرم أو من ترابه شيئا فعليه رده إلى موضعه وإعادته إلى الحرم ، فأما ماء الحرم فلا بأس بإخراجه إلى الحل : لما بالناس من الحاجة إليه في خروجهم : ولذلك لا بأس بإخراج ماء زمزم ، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استهدى من سهيل بن عمرو من ماء زمزم فأهدى إليه مزادتين من ماء زمزم على بعير وطرح عليه كساء .

التالي السابق


الخدمات العلمية