الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا رمى المحل سهما من الحل على صيد في الحل فجاز السهم إلى الحرم فقتل صيدا : فعليه الجزاء ، لأنه قتل صيدا في الحرم بفعله ، ولو أرسل المحل كلبا من الحل على صيد في الحل فعدل الكلب عن ذلك الصيد إلى صيد آخر في الحرم فقتله : فلا جزاء عليه ، بخلاف السهم الجائز ، لأن للكلب اختيارا ، فكان عدوله منسوبا إلى اختياره ، وليس للسهم اختيار ، ولو أرسل كلبا من الحل على صيد في الحل فعدا الصيد إلى الحرم فعدا الكلب خلفه إلى الحرم فقتله ، قال الشافعي : لا جزاء عليه : لأنه إنما أرسله على صيد في الحل ، قال أصحابنا : إنما أراد الشافعي بذلك إذا كان مرسله قد زجره عند اتباع الصيد في الحرم فلم ينزجر فلا جزاء عليه : لأن قتل الصيد منسوب إلى اختيار الكلب إذا كان مزجورا ، فأما إذا لم يزجره مرسله ولا منعه منه اتباعه فعليه الجزاء : لأن الكلب المعلم إذا أرسل على صيد تبعه أين توجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية