الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 326 ] فصل : إذا قتل المحل صيدا في الحرم فهل يؤكل أم لا ؟ اختلف أصحابنا فيه : فمنهم من قال : على قولين كالمحرم إذا قتل صيدا .

ومنهم من قال : لا يؤكل قولا واحدا ، والفرق بين ما قتل في الحرم وبين ما قتل في الإحرام : أن المحرم قد يستبيح قتل الصيد بعد إحلاله ، والحرم لا يستباح قتل صيده بحال ، فعلى هذا لو أن محرما قتل صيدا في الحرم فقد اختلف أصحابنا : هل يغلب حكم الحرم أو حكم الإحرام ؟ على وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية