الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن صيد المدينة حرام فهل يضمن بالجزاء أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : وبه قال في القديم : إنه مضمون بالجزاء ، وجزاؤه سلب قاتله : لما روى سليمان بن أبي عبد الله أن سعد بن أبي وقاص رأى رجلا يصيد بالمدينة فسلبه ، فجاءه مواليه وسألوه أن يرد عليه ما أخذ ، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من وجدتموه يصيد بالمدينة فاسلبوه ، فلا أرد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم أن أعطيه ثمنه فعلت .

والقول الثاني : قاله في الجديد من الإملاء : لا جزاء عليه : لأن ما لا يضمن بالمثل من النعم لم يضمن بالجزاء والسلب ، كالصيد الذي لا يؤكل : ولأن كل صيد لم يكن جزاؤه مصروفا إلى أهل الحرم لم يكن مضمونا بالجزاء كصيد سائر البلدان .

التالي السابق


الخدمات العلمية