الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 328 ] فصل : فإذا تقرر هذان القولان . فإن قلنا : إنه غير مضمون ، فقد أثم قاتله ولا شيء عليه .

وإن قلنا : إنه مضمون ، فالواجب فيه أن يؤخذ سلب قاتله لحديث سعد .

والسلب : ما استحقه المسلم بقتل الكافر وهو ثيابه وسلاحه ودابته وآلته وشبكته ، فأما حليته وزينته كالخاتم والطوق والسوار فعلى وجهين ، ويترك على القاتل ما يستر عورته ، فإذا أخذ من القاتل سلبه ففيه وجهان :

أحدهما : أنه يكون ملكا لمن سلبه وأخذه : لأن سعدا أخذ سلب قاتل الصيد ، وقال :

لا أرد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والوجه الثاني : أن يكون مصروفا في فقراء المدينة : لأن كل بلد كان صيده مضمونا بالجزاء ، كان جزاؤه مصروفا إلى أهله كالحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية