فصل : قال  
الشافعي      :  
وأكره في الإسلام صيد  وج   من  الطائف      : لأنه يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمه فنص على كراهته ، ولعلها كراهة تحريم : لرواية  
عروة بن الزبير   عن  
أبي الزبير   قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=922887لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى  الطائف   فبلغ  وجا   ، قال : صيد  وج   وعضاهه حرام محرم  ، فأما ضمانه فلم يحك عن  
الشافعي   فيه شيء ولا نص أصحابنا عليه ، والله أعلم .