الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والقسم الثاني : أن يكون البيض فاسدا ، فإن كان مما لا قيمة لقشره ، فلا شيء فيه ، وإن كان مما لقشره قيمة كبيض النعام ، فعليه قيمة قشره .

فإن قيل : لو أتلف المحرم صيدا ميتا لم يلزمه قيمة جلده ، فهلا كان البيض الفاسد أيضا لا يلزمه قيمة قشره .

قيل : لأن جلد الميتة لا قيمة له : لأنه ميتة ، وقشر البيض له قيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية