الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 340 ] فصل : إذا أخذ حمامة ليدفع عنها ما يضرها ، أو ليفعل بها ما ينفعها ، مثل أن يخلص ما في رجلها ، أو يخلصها من في هر ، أو سبع ، أو شق جدار ولجت فيه ، أو أصابتها لدغة ، فسقاها ترياقا ، أو عالجها بدواء ، فماتت في هذه الأحوال كلها ، فقد علق الشافعي القول فيه ، فخرجه أصحابنا على قولين :

أحدهما : يضمنها باليد .

والثاني : لا ضمان عليه : لأنه لم يكن منه جناية ، وهو ظاهر كلامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية