فصل : قال  
الشافعي   رحمه الله : ولو  
قاتلهم المحصر ، فقتل وجرح وأصاب دواب أنيسة  ، لم يكن عليه في ذلك غرم ، ولو أصاب لهم صيدا يملكونه ، جزاه بمثله ولم يضمن لهم شيئا ، ولو كان الصيد لمن هو بين ظهرانيهم من المسلمين ممن لا يقاتلهم جزاه ، وضمن      
[ ص: 357 ] قيمته لصاحبه ، ولو كان الصيد لغير مالك جزاه المحرم بمثله إن شاء مكانه في الحل كان أم في الحرم ، ولو أرادوا الإحلال ثم القتال ، لم أر بذلك بأسا .