مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " وليس له أن  
ينحر دون الحرم وهو محلها  ؛ لقول الله جل وعز  
ثم محلها إلى البيت العتيق  ، إلا أن يحصر فينحر حيث أحصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في  
الحديبية      .   
[ ص: 372 ] قال  
الماوردي      : وهذا كما قال إذا أوجب على نفسه هديا فلا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يعين موضع نحره أو لا يعين ، فإن  
عين موضع نحره  فعليه أن يفرقه حيث عين سواء كان الموضع الذي عين نحره فيه حلا أو حرما ، فلو نذر أن ينحره  
بمكة   لم يجز أن ينحره بغيرها ، ولو نذر أن ينحره  
بالبصرة   فإن نحره  
بالبصرة   أجزأه وكان أولى ، وإن نحره بغير  
البصرة   وأوصل لحمه طريا إلى  
البصرة   أجزأه بخلاف  
مكة   والحرم ؛ لأن في الحرم يستحق فيه الإراقة والتفرقة لوجود القربة في الإراقة ، وفي غير الحرم يستحق فيه التفرقة دون الإراقة فلا يجوز إذا عينه  
بالبصرة   أن يفرقه بغيرها : لأنه قد صار حقا لمساكينها ، فلو ساقه إلى الموضع الذي عينه فأحصر دونه جاز أن ينحره حيث أحصر ، وكذلك ما ساق معه من الدماء الواجبة عليه كدم المتعة ، والقران ، ودم الطيب واللباس فأحصر دون الحرم فنحره حيث أحصر أجزأه ، لأنه محل إحلاله ، فهذا الكلام في الهدي الذي عين موضع نحره .