الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا قلد هديه وأشعر لم يصر محرما ما لم يعقد الإحرام .

وقال أبو حنيفة : إن قلد هديه ولبى صار محرما وقد مضى الكلام معه .

وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا : يصير محرما بالتقليد .

والدلالة عليهما حديث عمرة بنت عبد الرحمن أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج ، فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس ؛ أنا قلدت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي .

[ ص: 374 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية