الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : ( قال ) : " ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة الواحدة وفي البقرة كذلك ، وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة بالحديبية عن سبعة والبقرة عن سبعة " .

قال الماوردي : وهذا كما قال يجوز اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة سواء كانوا مقربين قربا متفقة أو مختلفة وسواء كان بعضهم متقربا وبعضهم غير متقرب .

وقال مالك : إن كانوا متقربين تطوعا جاز وإن كانوا متقربين واجبا لم يجز .

وقال أبو حنيفة : إن كان جميعهم متقربين جاز ، تطوعا كان أو واجبا ، وإن كان بعضهم متقربا وبعضهم غير متقرب لم يجز والدلالة على مالك رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن .

وروى عطاء عن جابر قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشترك السبعة في بدنة أو بقرة ، ولأن كل بدنة جاز أن يهديها الواحد جاز أن يهديها الجماعة كالمتطوعين .

والدلالة على أبي حنيفة رواية عطاء الخراساني عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بدنة وأنا موسر ولا أجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذبح سبع شياه ؛ فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم البدنة وسبع الشياه في الحكم سواء كان كل سبع منها بإزاء شاة فلم يضر اختلاف جهاتهم ، ولأن كل هدي جاز أن يشترك فيه السبعة في وجوه مختلفة قياسا على المتقربين إذا كانت وجوه قربهم مختلفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية