مسألة : ( قال ) : " ويجوز أن
يشترك السبعة في البدنة الواحدة وفي البقرة كذلك ، وروي عن
جابر بن عبد الله أنه قال
نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة بالحديبية عن سبعة والبقرة عن سبعة " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال يجوز اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة سواء كانوا مقربين قربا متفقة أو مختلفة وسواء كان بعضهم متقربا وبعضهم غير متقرب .
وقال
مالك : إن كانوا متقربين تطوعا جاز وإن كانوا متقربين واجبا لم يجز .
وقال
أبو حنيفة : إن كان جميعهم متقربين جاز ، تطوعا كان أو واجبا ، وإن كان بعضهم متقربا وبعضهم غير متقرب لم يجز والدلالة على
مالك رواية
يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة عن
أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=922919أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن .
وروى
عطاء عن
جابر قال
كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشترك السبعة في بدنة أو بقرة ، ولأن كل بدنة جاز أن يهديها الواحد جاز أن يهديها الجماعة كالمتطوعين .
والدلالة على
أبي حنيفة رواية
عطاء الخراساني عن
ابن عباس قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=922920جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بدنة وأنا موسر ولا أجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذبح سبع شياه ؛ فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم البدنة وسبع الشياه في الحكم سواء كان كل سبع منها بإزاء شاة فلم يضر اختلاف جهاتهم ، ولأن كل هدي جاز أن يشترك فيه السبعة في وجوه مختلفة قياسا على المتقربين إذا كانت وجوه قربهم مختلفة .