الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما لبن الهدي فليس له شربه ولا سقي أحد منه إلا بعد ري فصيلها فإذا ارتوى الفصيل من لبنها جاز أن يشربه ويسقي الناس منه .

قال الشافعي : لو تصدق به على المساكين كان أحب إلي ، فإن قيل ما الفرق بين اللبن والنتاج حيث جاز أن تشرب اللبن ولم يجز أن يؤكل النتاج وكلاهما حادث منها ؟ قيل الفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن اللبن يستخلف مع الأوقات وليس كذلك النتاج .

والثاني : إن في تبقية اللبن إلى بلوغ محله فسادا له وليس كذلك النتاج .

التالي السابق


الخدمات العلمية